السؤال:
ما حكم من كان وسيط فى بيع سلعة وذلك بان دل الشارى على مكان بيع السلعة وبعد ان تم البيع قام البائع باعطاء نسبة للوسيط هل هذا جائز شرعا علما بان السلعة بيعت بالسعر الذي حدده البائع ويعتبر اقل من الاسعار الموجودة فى السوق وأجود
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
يجوز للسمسار أخذ أجرة على وساطته، ما لم يكن موظفا وللشراء علاقة بوظيفته، فليس له أخذ الأجرة حينئذ.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
تاريخ الإجابة:
الجمعة, أغسطس 8, 2008
شوهدت 638 مرة
