ما أشبه الليلة بالبارحة! والمستهدف دار الإفتاء

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، وبعد

فمنذ أزيد من ثلاثين عاما خرج في القرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، فجمعوا كيدهم وأتوا صفا، وشنعوا في الصحف حينها بمن يمثلون العلم الشرعي في البلد، وعلى رأسهم دار الإفتاء، ومفتي ليبيا السابق المجاهد الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله تعالى، حتى كتب كبيرهم يومها في صحيفته (الزحف الأخضر): إنهم (أي شيوخ العلم وعلى رأسهم المفتي) لا يساوون كيس قمامة ملقى في الطريق. لا لشيء إلا لأن المفتي رحمه الله تعالى كان صخرة في الحق لا تلين، ولما لم يجد ـ رحمه الله ـ له من قومه ناصرا، لأن الأفواه يومها مكممة وسياط العذاب تنزل بكل من ينبس بكلمة حق، أو نصرة مظلوم، لم يجد بدا من أن يلزم بيته، فسكتوا عنه واكتفوا منه بذلك، فعزل نفسه ولم يجرؤوا أن يعزلوه، وبقي في بيته إلى أن مات رحمه الله.

ظهرت في الأسابيع الأخيرة جماعات تسلق بألسنة حداد المفتي وقانون دار الإفتاء، الذي وُلد بعد عسر مخاض، سبقه عقم طويل، حُرمت فيه ليبيا من دار للفتوى الشرعية أزيد من ثلاثة عقود، وما أن ولد حتى استُقْبل بالصفع والتوبيخ، وكم تمنيت ألا أكتب في هذا الوقت رادا على شيء له صلة بي أو بدار الإفتاء ـ حتى لو كان ذلك ضروريا لبيان الحقيقة وكشف التلبيس، لأن الذي يستقبل القادم بعد غياب طويل بالإساءة وتصيد النقائص هو أحد رجلين؛ إما باغض متحامل أو غافل جاهل.

الأول عدم جوابه أنفع، لأنك إذا أجبته نَفَّسْت عنه، وبالإعراض عنه يزيد كمده، والثاني مع الأيام يُبْصر الحقيقة ويعود إلى رشده، وأيضا لأن أشق شيء على المرء أن يتكلم عن نفسه، ولو بحق، لكن وجدت ما من بد أن أكتب لسببين:

الأول: كثرة التلبيس والتدليس حول دار الإفتاء وقانونها، وذلك لتشويه صورتها في أذهان الناس، حتى تضعف هيبة شرع الله تعالى في نفوس العامة، ولا شك أن هذا من الصد عن سبيل الله ممن يبغونها عوجا، وهو أمر لا ينبغي السكوت عنه، قال تعالى: (وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا) (الأعراف آية 85،86). 

السبب الثاني: إيضاح الحقيقة وكشف الزيف، حتى لا يظنّ الناس بدار الإفتاء غير الحق ظن السوء، وتتغيّر القلوب، لكثرة ما يسمعون من التلبيس الذي يأتيهم من طرف واحد.

والتخوف من تغيّر قلوب الناس والحرص على ألا يقعوا في ظن السوء، فيه سنة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ففي الصحيح من حديث صفية زوج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قالت : (كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، ... فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حُيَيٍّ، فقالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا) (صحيح البخاري رقم 3107).

ثم إني وإن حملت نفسي حملا على الرد عن دار الإفتاء وقانونها، وعن رغبة المفتي ـ حسب زعمهم ـ في التسلط والاستبداد، وأن يجعل من نفسه (الصقر الوحيد) على حد قولهم، فإني مع ذلك سأكتفي بالرد مرة واحدة فقط لبيان الحقيقة، ولا أعود لأني أكره الجدال، الذي هو أول الخصام، والخصام وصف لازم لأهل السوء، قال تعالى: (بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ) (الزخرف آية 58)، وفي المسند من حديث أبي أمامة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلا أُوتُوا الْجَدَلَ، ثُمَّ تَلا رَسُولُ اللهِ * هَذِهِ الآيَةَ: مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلا جَدَلا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ) (مسند أحمد رقم 3253)، وفي صحيح البخاري من حديث عائشة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ) (البخاري حديث رقم 2457).

وفيما يلي أهم ما بُث وأشيع حول المفتي وقانون دار الإفتاء: 

1 ـ قالوا طلب المفتي في هذا القانون أن تكون له منزلة رئيس الوزراء، وتكلموا بما يفيد بأن هذا أمر مشين غير لائق. 

أقول: لا أعتقد أن هذا أمر مشين، ولا هو غير لائق! وقد اقترحته اللجنة التي وضعت القانون، واعترضتُ عليهم حينها، لأني توقعت أن يوغر بعض الصدور، ولكنهم أجابوا: إن القانون عندما يُعطِي منصبا منزلة ما، لا يعطيها لشخص، وإنما يعطيها للمنصب، والمنصب يرتفع ويشرف بشرف انتسابه، والإفتاء الشرعي منسوب إلى الشرع، ففي تعظيم منزلته تعظيم للشرع وحرمته، وتعظيم حرمة الشرع من تعظيم الله قال تعالى: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ) (الحج آية 30)، (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) (الحج آية 32)، وقالت اللجنة: الأمر في هذا يُترك لولي الأمر.

2 ـ قالوا: أعطى القانون للمفتي حصانة ضد الدعوى الجنائية، وأنه لا يجوز تناقل فتواه في الإعلام، وهذا حسب قولهم استبداد منه، يريد به أن يجعل من نفسه الصقر الوحيد الذي لا يُرَدُّ عليه، ومخالف لحرية الرأي التي كفلها الدستور.

أقول: لا وجود لهذه الحصانة في المسوّدة المقدمة من دار الإفتاء إلى المجلس الوطني الانتقالي، والمادة التي تتكلم عن هذا المعنى في القانون المعتمد   هي مادة (9) و (13)، فالمادة (9) نصها كالآتي: (فيما يتعلق بتصدي المفتي ونائبه للفتوى الشرعية لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضده إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل محله) وهذه المادة تمت إضافتها من عند المجلس الوطني الانتقالي دون علم من دار الإفتاء، ولعلهم أرادوا من إضافتها أن المفتي ربما يطلب منه القانون أن يوقع على بعض الأحكام القضائية لتكون نافذة، فأرادوا بذلك حمايته من الدعوي الجنائية ضده كما هو الحال بالنسبة لحماية الجهاز القضائي، وقوانين الدول حتى في بلاد الغرب تعطى حصانة للمناصب الوزارية والقضائية والنيابية ضدّ الدعاوى الجنائية، وتشترط لإقامتها رفع الحصانة من الجهات المختصة، فليس في هذه المادة حصانة انفرد بها منصب المفتي عن نظيره من المناصب المعمول بها في القوانين.

أما عن الحرية فقد اتفق العقلاء على أنه ليس هناك حرية مطلقة دون قيد إلا للدواب، فهي وحدها التي ترفس كما تشاء، بل حتى الدواب تُلجم وتمنع إذا كان لها سائس يسوسها، ومنعها حينئذ هو إصلاح لها وسياسة، لا تَعَدٍّ على حريتها، وعليه فالعقلاء لابد أن تكون حرياتهم مُقَيَّدة بما يُحقق مصالحهم ولا يُفسد حياتهم، وهذا لا يحتاج إلى برهان، وفي هذا السياق جاء في القانون ذِكر عدم التعرض للفتوى الصادرة من دار الإفتاء في الإعلام، وذلك حفاظا على هيبة الفتوى، حتى لا تهون في نفوس الناس بجعلها غرضا للتشهير والتجريح، الأمر الذي يتناقض ويتعارض مع المقصد الأصلي من تأسيس دار للإفتاء، وهو أن تكون مرجعا للناس جميعا يجتمعون عليه حتى لا تتضارب الفتوى وتفقد المرجعية بين الناس، وهذا تماما كما حفظ قانون دار الإفتاء هيبة القضاء، فنص في المادة (16) منه أنه لا يجوز للمفتي الفتوى في المسائل المعروضة على القضاء أو التي سبق عرضها عليه.

فمثلا لو حكم القاضي في دعوى بوقوع طلاق أو ملك عقار، هل يجوز لأحد أن يتناول هذا الحكم في الإعلام باسم حرية الرأي، ويبدي فيه وجهة نظره المخالفة حتى لو كان لها وجه من الصواب، لو فعلنا ذلك لسقطت هيبة القضاء واستخف به الناس ولم تقم له قائمة، ولاستوى حكم القاضي بكلام رجل الشارع.

والمادة (13) سالفة الذكر أعطت الحق لمن يريد أن يتظلم من الفتوى بالرجوع إلى مجلس دار الإفتاء ويناقش فتواه بالحجة والدليل، كما أن المسودة التي قُدِّمت إلى المجلس الوطني الانتقالي لم تمنع تناول الفتوى في الإعلام للمختصين من أهل العلم الشرعي، فحذف هذا التخصيص عند اعتماد القانون من قِبَل المجلس الوطني الانتقالي.

3 ـ قالوا: لقد استولى المفتي على مبنى الأمن القومي سابقا وأبى أن يخرج منه ويسلمه للنائب العام الذي كان قد خصص له، حسب قولهم. 

أقول: المفتي لم يقترب من هذا المبنى ولا حام حوله إلا بعد أن تم تخصيصه إليه بكتاب من رئاسة الحكومة موجه إلى الثوار القائمين على حراسة المبنى بتاريخ 27/12/2011 رقم إشاري 268، يفيد طلب تسليم المبنى المذكور إلى دار الإفتاء، ومن حين أن استلمت دار الإفتاء المبنى لم يأت إليها النائب العام ولا أحد من طرفه ولا من غيره طالبا للمبنى، فويل لصناع هذا الاختلاق ولمن تولى كبره وبثه، ويل له من كَلُّوب الحديد الذي يشرشر الأشداق والمناخير حتى القفا على الكَذْبة تبلغ الآفاق، كما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم.  

4 ـ قالوا من استبداد المفتي أن القرار صدر من المجلس الوطني الانتقالي بتشكيل مجلس أعلى للإفتاء، لتكون الفتوى جماعية بعيدة عن الخطأ، فأرادها المفتي فردية ليتشبث برأيه ويفرض ما يريد على الناس.

أقول: معاذ الله أن أكون من المستبدين، واعترضت على التسمية بالمجلس الأعلى للإفتاء لأمرين:

أولا: لأنها لا تحل المشكلة، فسواء سميناه مجلسا أعلى أو دار إفتاء، فقانون دار الإفتاء واضح لمن اطلع عليه في أنه يميز بين نوعين من الفتوى، الفتوى العابرة اليومية التي تعرض لعامة الناس، فهذه كما في مادة (2) من القانون من اختصاص دار الإفتاء، لأنه لا يمكن أن يتوقف صدورها على انعقاد مجلس، وإلا لكان المجلس في انعقاد مستمر طول العام ـ وبين الفتاوى العامة في القضايا الكبرى أو الخاصة بقوانين الدولة إذا طلبت الدولة عرضها، فهذه بمقتضى القانون كما في المادة (23) و (25) من اختصاص مجلس البحوث التابع لها وليست من اختصاص المفتي، فلم كل هذا الضجيج والفتوى في القضايا الكبرى ليست فردية بمقتضى القانون!

ثانيا: لأن التسمية بالمجلس الأعلى غير مألوفة، فلم يكن هذا الاسم (المجلس الأعلى للإفتاء) معروفا في تاريخ المفتين في ليبيا على مر التاريخ، فهل جميع المفتين السابقين من الشيخ كامل بن مصطفى إلى الشيخ أبي الأسعاد العالم إلى الشيخ عبد الرحمن القلهود إلى الشيخ الطاهر الزاوي جميعا كانوا مستبدين، يمثلون (الصقر الأوحد)! بل هل وجدتم هذه التسمية (المجلس الأعلى للإفتاء) معمولا بها في العالم العربي بأسره، أم يجب أن نكون بدعة على وجه الأرض حتى لا يكون المفتي في ليبيا مستبدا؟

5 ـ قالوا إن القانون التزم في الفتوى بالعمل بالكتاب والسنة على المذهب السائد، وعند الاختلاف يترجح العمل بما رجحه إمام المذهب وأصحابه المتقدمون.

أولا: اعترضوا على التعبير بالمذهب السائد، وقالوا: لِمَ لَم يُنَصَّ على المذهب المالكي، فهل تستحيون من ذكره؟ 

أقول: اختارت اللجنة التي صاغت القانون التعبير بالمذهب السائد بدل المذهب المالكي، مراعاة للإخوة الإباضية، فإنهم سيرجعون في الفتوى إلى مذهبهم، وأيضا القانون ينبغي أن يكون مرنا حتى لا يضيق عن بعض الحالات التي تَجِدُّ، فلو افترضنا أنه ساد في البلد في وقت من الأوقات المذهب الشافعي أو الحنفي، فإن الرجوع يكون إليه ولا نحتاج أن نغير شيئا في القانون.

أما أن الرجوع إلى ما ترجح عند إمام المذهب وتلاميذه المتقدمين، فهذا لا يعني تنقّص جهود المتأخرين وفضلهم! بل يعني تنزيل الناس منازلهم وتقديرهم أقدارهم، والمتأخرون أنفسهم من الفقهاء يُقِرُّون بالفضل للسابقين من أئمة المذهب، وهم أنفسهم الذين نبه المحققون منهم كالقرافي والشاطبي على أن ما وُجد في كتب المتأخرين مما لا يحتمله كلام المتقدمين لا يُعتد به في الفتوى.

6 ـ قالوا: المفتي يريد أن يتدخل في السياسة، ويفرض هيمنته على الدولة ليحولها إلى ولاية الفقيه.

أقول: بيان الحكم الشرعي في النوازل التي تنزل بالناس من اختصاص أهل العلم الشرعي، ومنهم المفتي، والحكم الشرعي الذي أمر الله تعالى أهل العلم أن يبينوه ولا يكتموه في قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ الله ميثاق الذين أُوتُواْ الكتاب لَتُبَيّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ) (آل عمران آية 187)، عام لم يُخَصِّصه الله تعالى بعبادة ولا سياسة ولا اقتصاد، بل هو أمر عام في جميع ما ينزل بالناس من أحكام، وما من نازلة تنزل بالناس ولا واقعة تقع إلا ولله تعالى فيها حكم عَلِمَه مَنْ عَلِمَه وجَهِلَه مَنْ جَهِلَه، ولا يجوز للمسلم حاكما كان أو محكوما أن يُقدم على عمل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه، وهذا عليه إجماع الأمة، والذي يُبين الحكم هم أهل العلم، والمفتي لم يُنَصَّب إلا لهذا، ومنعه من الفتوى في السياسة أو في غيرها هو تكميم الأفواه بعينه.

وهل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى أمير فأمره ونهاه فقتله) تُراه عني به ذاك الذي قام إلى أمير ليعلمه كيف يتوضأ ويصلي؟!

وهل جرت عادة الأمراء أن يقتلوا من يفتيهم في الشعائر الدينية من الصلاة والصيام ونحوهما، أم من يكلمهم في السياسة وظلم الرعية؟!

7 ـ آخر ما نشر تحت اسم طالب جامعي أن الشيخ جاء إلى الجامعة يوم 25/2/2012 م بجيشه المغوار فسكر به الكلية، ثم أضاف هذا الطالب ناصحا: (لو كانت كثرة الحرس تنفع لنفعت القذافي).

والتعليق أقول: (بدون  تعليق!) فتنقل المفتي في الطريق لا يخفى، والناس يعلمون أن هذا الكلام عار عن الصحة تماما.

وقد تعرضت في برنامج الإسلام والحياة على قناة ليبيا يوم الأربعاء 29/2/2012 م لهذه القضايا التي أثيرت حول قانون دار الإفتاء، وفاتني حينها الإشارة إلى ما جاء في المادة (9) منه فيما يتعلق بالحصانة، وقد بينتها هنا.

هذا ما أردت توضيحه كشفا للحقيقة وإزالة للبس، ليهلك من هلك عن بينة ويَحْيَى من حَيَّ عن بينة.

أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل

وأن يقيض للحق أنصارا، وهو حسبنا ونعم الوكيل

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

8 / ربيع الثاني / 1433 هـ

1 / مارس / 2012 م

 

التبويبات الأساسية