نذر الزوجة أن تتصدق بمالها

السؤال: 

مرض أحد أبنائي وأدخل قسم العناية الفائقة فدعونا الله أن يشفيه، ونذرت زوجتي لله لئن شفى ابننا لتصّدقنّ بكامل مرتباتها الموجودة في حسابها بعد خصم الديون منها، وقد سمعت من أحد المشايخ أن الزوجة إذا أعطت زوجها من مالها فإن ذلك يعتبر صدقة. فهل يجوز لها أن تتصدق بالمبلغ على زوجها ويعتبر ذلك إيفاءً لنذرها؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . يجب عليها أن تفي بما نوته لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات) فإن نوت أن تتصدق به عليك جاز، وإن نوت غيرك من الفقراء فعليها أن تتصدق به عن غيرك من الفقراء . الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة:

25 - 06 - 2008

شوهدت 10785 مرة

التبويبات الأساسية