عدم التيقن من مدة بقاء المسافر

السؤال: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن نعمل في الصحراء ونتبع الفتوة رقم 1960 فيما يخص القصر في الصلاة، في بعض الأحيان نذهب إلى أحد المواقع غير جازمين بمدة الأقامة فننوي القصر، ولاكن قد يطرئ ما يؤكد أننا سنقيم أكثر من 3 أيام حين وصولنا أو بعده فنتم صلاتنا من باب الأخذ بالأحوط. فما الحكم في ذلك أفادك الله؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
لكم أن تقصروا قبل أن تتيقنوا أنكم ستبقون 4 أيام وبمجرد ما تتيقنون من أنكم ستقيمون 4 أيام عليكم الإتمام.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الاثنين, يونيو 14, 2010

شوهدت 909 مرة

التبويبات الأساسية