بيع ما يستعمل في الحرام

السؤال: 

ما حكم بيع الأجهزة المرئية (التلفزيون ) والأطباق الفضائية(الدش) وملحقاته

 
 
 
 

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . يجوز بيعها إلا لمن تعلم من حاله أنه يستعملها للفساد لقول الله تعالى : ) ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ، وما سواه ممن لا تعلم حاله يجوز البيع له. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة

2008-02-27

شوهدت 662 مرة

التبويبات الأساسية