حكم مخالفة ما وقع عليه على ما اتفق عليه شفويا

السؤال: 

أعلنت المؤسسة التي نعمل بها أنها ستمنح موظفيها سلفا اجتماعية خالية من الفوائد وكافة الاشتراطات الربوية، ويتم خصم السلفة من مرتب الموظف، بشرط أن يقوم الموظف بفتح حساب جار لدى مصرف معين حددته جهة العمل، ويتقاضى من خلاله على الأقل مرتب شهرين، ثم يقوم بإتمام بعض الإجراءات كوجود شخص ضامن للمستلف، والتوقيع على نموذج لدى المصرف يتضمن جملة من الاشتراطات، من بينها: التزام العميل برد القرض وكافة الفوائد المترتبة عليه، وكذلك التوقيع على نموذج يتضمن دفع غرامة في حالة التأخير في السداد. وعندما أعلمنا إدارة المصرف بعدم موافقتنا على الشروط الموجودة بالنموذج - على اعتبار أن السلف الممنوحة خالية من الفوائد - أفادتنا بأن هذا النموذج يستخدمه المصرف بشكل عام، ولا يسري ما فيه علينا، لوجود اتفاق بين جهة العمل المانحة للسلفة وإدارة المصرف بعدم أخذ أية فوائد على أصل المبلغ أو عن التأخير في سداد أقساط هذه السلف. فما حكم الشرع في توقيع المستفيد على مثل هذه الشروط للحصول على السلفة ؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . العبرة بما توقعون عليه لا بما يُقال لكم شفوياً من قبل الموظفين، فالشرط الذي ذكرته لا يجوز التوقيع عليه، وعليهم أن يغيروا لكم النموذج بما يوافق شروطكم. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة:

25 - 06 - 2008

شوهدت 11281 مرة

التبويبات الأساسية