السؤال:
ماحكم من قال (عليَّ اليمين ) وهو غاضب بدون حضور زوجته ـ أن زوجته لن تلبس بدلة الصدرة مرة أخرى، وهو يقصد من الحلف كلمة والله وليس الطلاق، ولم يخبرها بذلك، وبعد عدة أشهر ذهبت إلى فرح وهي لابسة لتلك البدلة. فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله كل خير
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
إن كان وقت الحلف نوى بقوله عليَّ اليمين اليمين بالله فتلزمه كفارة يمين بحنثه، وإن لم ينو شيئا عند الحلف فإن اليمين ينصرف إلى ما يدل عليه عرف البلد؛ وهو هنا الطلاق.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
تاريخ الإجابة:
السبت, يوليو 19, 2008
شوهدت count[5] مرة