صندوق التكافل الإجتماعي

السؤال: 

أنا موظف أشتغل في مؤسسة تابعة للدولة ويوجد بهذه المؤسسة صندوق يسمى صندوق التكافل الاجتماعي، يحق لكل موظف الاشتراك به حسب الرغبة مقابل دفع قيمة مالية قدرها (3 د.ل.) شهرياً وتقوم المؤسسة بدفع نسبة قيمتها 60% من عوائد الصندوق، بحيث يحق لكل موظف مشترك بهذا الصندوق الاستنفاع به في أربع حالات وهي:
• في حالة زواج الموظف المشترك (700 دينار).
• في حالة وفاة الموظف المشترك أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى (500 دينار).
• في حالة زيادة مولود على الموظف المشترك (300 دينار).
• في حالة استقالة الموظف المشترك (500 دينار).
هل يجوز الاشتراك بهذا الصندوق أو لا علماً بأن نية الاشتراك في الصندوق معتمدة على العوائد التي ستجنى منه

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
يجوز الاشتراك فيه، وتراجع صفحة لفتاوى بالموقع فتوى رقم 462.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الجمعة, أغسطس 8, 2008

شوهدت 758 مرة

التبويبات الأساسية