وسيط بين البائع والمشتري (الدولة)

السؤال: 

أنا صاحب محل أبيع فى المعدات الطبية يتعامل معي بعض الأشخاص يسوقون لي المنتجات وعندما يأتي أحد منهم بطلبيه لأحد المستشفيات أو المصحات يطلب مني الزيادة في أسعار المنتجات عند كتابة الفاتورة لكي يأخد الفارق بين سعر البيع الذي أبيع به والسعر المكتوب مثلا (هناك منتج يباع عندى بدينار بينما أنا أكتب له دينار ونصف وهذا النصف عموله للمسوق) فقال لي بعض المشايخ أن هذه الطريقه حرام فقمت بتحديد نسبه معينه لهم بقدر الفرق الذي كنت أكتبه في الفواتير يعني بدل من أن أكتب زيادة في قيمة الفاتورة ويأخد هو الفرق أكتب زيادةفى الفاتورة بسعر البيع الذي أبيع به أنا مضافا إليها نسبته فى كل منتج والنسبه ليست تابته بحيث كل فاتورة بنسبة معينه فهل الطريقه الأولى حرام فعلا وهل الطريقه الثانية أو الحل البديل حلال أم حرام .

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
الطريقة الأولى غير جائزة شرعا؛ لأنك تُعين الوسيط على أن يسرق هذا الفرق من خزينة الدولة, والبديل الذي افترضته لا يُمَكِّنُك من المنافسة في الأسعار؛ لأنك تبيع ما يساوي دينارا بدينار ونصف، إلا أن يكون الوسيط يدفع رشوة للجنة المشتريات لتختار سعرك دون غيرك، وبذلك يسقط هذا البديل أيضا ولا يكون مشروعا. والحل هو تقديم عرض منك بالأسعار بمنافسة حقيقية، فإن استطعت أن تتعامل بهذه الصورة فهذا هو طريق الحلال، وإلا فعدل نشاطك بغيره.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الثلاثاء, أبريل 7, 2009

شوهدت 578 مرة

التبويبات الأساسية