لبس الدبلة

السؤال: 

ماهو حكم لبس المرأة المتزوجة للدبلة لغرض الزينة فقط

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
يجوز للمرأة أن تلبس من الذهب ما تشاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشار إلى الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الاثنين, أبريل 19, 2010

شوهدت 739 مرة

التبويبات الأساسية