أخذ المرتب بدون عمل

السؤال: 

سؤالى هو انى اشتغلت مدرس احتياطى بتنسيبى بمدرسة بعيدة عنى مع العلم بانى لا اذهب للمدرسة باذن من مدير المدرسة وامين التعليم والغرض من قبولى لهذا هو التعيين مع العلم بانى مهندس. فقال لى المسؤول لا تاتى الى المدرسة الى ان اتصل بك .وصدر بعدها قرار التعيين وتقدمت باجراءاتى لاتمام اجراءات نقلى الى جهة اخرى فى مجال تخصصى ولم احصل على الموافقة.وبعدها تم نقلى لمدرسة اخرى ولكن لست احتياطى فلم اباشر عملى وبعدها صدر قرار بتحويلى الى المركز الوطنى (عمالة زائدة)مع العلم بان الراتب لم يتوقف منذ بداية التنسيب.واشتغلت فى عدة اماكن تتبع جهات خاصة فى مجال تخصصى (فما حكم الراتب الذى اتقاضاه) الرجاء الرد بسرعة لانى فى حيرة من امرى

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
المدير لا يملك إعفاءك من العمل وهو بفعله مخالف للأمانة التي أسندت إليه والمرتب هو نظير عمل قمت به ومن لا يعمل فلا حق له في المرتب إلا إذا كنت فقيرا لا تملك قوتك فلك أخذه باسم الفقر لا باسم العمل وبعد أن حولوك إلى العمالة الزائدة فلك أن تأخذ المرتب بشرط أن تتردد عليهم من حين لآخر وتطالب بتمكينك من العمل الذي تخصصت فيه.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الخميس, مايو 6, 2010

شوهدت 717 مرة

التبويبات الأساسية