معاملات محرر العقود

السؤال: 

السلام عليكم ، أنا درست في كلية القانون وتخرجت والآن أشتغل مع محرر عقود اتدرب معه, وهناك بعض المعاملات هي من اساسيات العمل لدينا أسأل عن حكم الشرع فيها . 1 عقود تأسيس الشركات والتشاركيات ومن ضمن البنود الخاصةللنظام الاساسي للشركة المادة التاسعة عشر .للجمعية العمومية غير الاعتيادية ان تقرر اصدار قرض بمبالغ لا تزيد على رأس مال المدفوع طبقاً لأخر ميزانية مصدق عليها ، وذلك مع مراعاة الشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون وأيضا عند تسجيل الشركةفي الموقع الخاص بالشركات(مركزالغد للأعمال)هناك فائدة تأخيرية عن نسبة القيمة المدفوعة لرأسمال الشركة تقدر ب(5 )في المائة 2 عندما يوقع الشخص عن غيره ابنه أوأ بيه او زوجته على عقد أو إقرار مثلا وأناأعلم أنه لا يضره بشيء من باب التسهيل والتيسير على الناس ومن ثم نصادق نحن على صحة التوقيع. 3وفيما يخص عقد بيع السيارة عندما يطلب مني المتعاقدان أن أكتب قيمة السيارة بغير سعرها الحقيقي من 15000الف الى 1000دينار مثلا وأناعندي علم بهذا وذلك لغرض التخفيض من قيمة الضريبة 4 فيما يخص التوكيل العام ومن ضمن عباراته (ورهن مايرى رهنه من املاك لضمان ديون الموكل، وتوظيف الاموال في قروض برهن اوبغير رهن. التوكيل الخاص للمصارف بسحب واستلام المبالغ المالية (وعبارة) وجميع المعاملات المصرفية يستطيع الشخص ان ياخذ سلفة او قرض بهذا التوكيل مع العلم اني لا املك وظيفة غيرها وهل ينطبق علي حديث الرسول، أول من تسعر بهم النار يوم القيمة قارئ للقرءان باعتباري ولله الحمد احفظ القرءان الكريم كاملا أريد نصيحة منك ياشيخ بعد تبيين الحكم الشرعي

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
لا يجوز لك ولا لمحرر العقود أن يقوم بالعمل بما في المادة (1) والمادة (4) لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)، والقائم بالعمل بالمادة 1 و 4 هو أحد هؤلاء الثلاثة.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الأربعاء, مايو 26, 2010

شوهدت count[5] مرة

التبويبات الأساسية