رأي الشرع في الأمراض النفسية

السؤال: 

ما رأي الشرع في الطب النفسي؟ و هل من يعتبر مريضا نفسيا ينطوي تحت "ليس على المريض حرج"؟ و هل ادا تم تشخيص سلوك شخص ما على أنه ناتج عن مرض نفسي هل يعتبر فاعله آثم ام لا؟ مثال شخص يشكو من الخجل الشديد و تم تشخيص حالته على انه مريض نفسي, و نتيجه لمرض هدا الشخص تعدر عليه و لشدة إنطوائيته أن يصل رحمه مثلا, فهل يعتبر آثما و مقصرا و عليه وزر؟؟ و قياسا على دلك ادا كان شخص مصاب بالرشح هل نلومه على سيلان المخاط من أنفه؟؟؟؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
الأمراض النفسية كسائر الأمراض الأخرى البدنية، لها حقيقة ووجود ولها أعراض يعاني منها المريض، وليس في تشخيصها ولا الاعتراف بها مخالفات شرعية، وينبغي لمن به شيء منها ويعيقه دون القيام بشيء من أموره وواجباته الشرعية أن يعالج نفسه ليقوم بواجباته ويجبر ذلك القصور، فقطيعة الرحم حرام ولا يرفع إثم القطعية دعوى أن القاطع به مرض نفسي أو خجول، إلا إذا كان المريض مغلوبا على عقله بحيث يدخل فيمن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاث...) ومنهم: (المجنون حتى يعقل)، وإذا كان العلاج يزيل عنه هذا الإشكال فيجب عليه أن يعالج.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
السبت, سبتمبر 25, 2010

شوهدت 674 مرة

التبويبات الأساسية