المشاركة في الأرباح

السؤال: 

شيخنا الفاضل / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أسأل الله أن يبارك في علمك وعملك وأن يحفظك لهذا الدين القيم . أما سؤالي فهو التالي : قدمت مبلغاً وقدره ( 50.000 ) خمسون ألف دينار ليبي لصديق لي لا يملك هذا المبلغ ليقدمه ضماناً للدخول في أحد المشروعات الإنشائية للدولة واتفقت معه على أن يرجع لي القيمة المذكورة حال استلامه لأول دفعة (أو مستخلص) على أن أكون مشاركاً له في الربح بما قيمته 10 % من صافي أرباح المشروع عند تمامه وأيضا بنفس القيمة عند الخسارة ، فما الحكم الشرعي في ذلك ، ولكم خالص الشكر والتقدير ، والسلام عليكم ورحمة الله .

 

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . حسبما فهمت منك أنك لم تدخل معه في المشروع من بداية الأمر وإنما هو عندما احتاج إلى مبلغ الضمان طلب منك المال على أن يعطيك 10% عليه وهذا كأنه قرض بفائدة فعليك أن تأخذ منه رأس مالك فقط ، وإن أردت بعد ذلك أن تشاركه فشاركه في أصل عمله ـ المشاريع التي ينفذها في دفع الضمان عليها، على أنه إن ربح تأخذ نسبة الربح المتفق عليها وإن خسر تخسر أنت بنسبة مالك ويخسر هو بنسبة ماله. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الاجابة 

2008-02-21
   

شوهدت 741 مرة

التبويبات الأساسية