سئل عن رجل طلب من صديقه عملة اليورو فئة الخمسمائة على أن يعطيه مثلها من فئة المائة مع دفع مقابل فما هو الحكم في ذلك
متى تقتطع النسبة من الحافظة من أول ماصرفت أومن وقت العلم بها وبالحكم
سئل عن شروط وكيفية أخذ الحافظة
ماحكم بيع الذهب بالآجل